السيد أحمد الموسوي الروضاتي

33

إجماعات فقهاء الإمامية

فأما على مذهبنا فلا إعادة عليه . دليلنا : قوله تعالى : أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ وهذا عام في جميع الأحوال حسب ما يتمكن منها ، والقضاء يحتاج إلى دليل . * إذا أمكنه نزع ما على الجبائر والجراح والدماميل وجب عليه ذلك * إذا خاف نزع ما على الجبائر والجراح مسح عليها وتمم وضوءه ولا إعادة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 158 ، 159 : المسألة 110 : كتاب الطهارة : الجبائر ، والجراح ، والدماميل ، وغير ذلك إذا أمكن نزع ما عليها وغسل الموضع وجب ذلك ، فإن لم يتمكن من ذلك بأن يخاف التلف أو الزيادة في العلة ، مسح عليها وتمم وضوءه وصلى ، ولا إعادة عليه . . . وأيضا عليه إجماع الفرقة . . . * يجوز أن يتيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ويجوز أن يصلي عليها وإن لم يتطهر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 160 ، 161 : المسألة 112 : كتاب الطهارة : يجوز أن يتيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ، ويجوز أن يصلي عليها وإن لم يتطهر أصلا . . . دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك . . . * إذا كان معه في السفر من الماء ما لا يكفيه لغسله من الجنابة تيمم وصلى وليس عليه إعادة * إذا كان معه في السفر من الماء ما لا يكفيه لوضوءه تيمم وصلى وليس عليه إعادة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 161 ، 162 : المسألة 113 : كتاب الطهارة : إذا كان معه في السفر من الماء ما لا يكفيه لغسله من الجنابة ، تيمم وصلى ، وليس عليه إعادة ، وكذلك القول في الوضوء . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون فيه . . . * في وقت جواز التيمم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 163 : المسألة 114 : كتاب الطهارة : قد بينا « 1 » أنه لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت ، سواء كان طامعا في الماء أو آيسا ، وعلى كل حال لا يجوز له تقديمه في أول الوقت . . . وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ، وعامة الفقهاء . . . * يستحب التيمم من ربى الأرض وعواليها ويكره من مهابطها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 163 : المسألة 115 : كتاب الطهارة :

--> ( 1 ) وقد استدل عليها بطريقة الاحتياط ، راجع المسألة ( 94 ) من كتاب الطهارة .